هو زمن استقرارها في الذمة.
3 - في الحديث دليلٌ على أصل جواز الإجارة، وأنَّها من العقود الجائزة المفيدة النافعة.
4 - وفيه إثبات الجزاء في الآخرة، وإثبات يوم القيامة، وهو ممَّا عُرِف من الدِّين بالضرورة.
5 - وفيه جواز معاهدة الكفار، وإعطائهم الأمان، لمصلحةٍ تخصُّ الإسلام والمسلمين.
6 - وفيه أنَّ الأحرار من بني آدم لا تثبت عليهم اليد الغاصبة.
7 - قوله: "ثلاثة" العدد لا مفهوم له، فيوجد من يتولى الله تعالى خصومتهم، غير هؤلاء من أصحاب الذنوب الكبار.
8 - قوله: "رجل" لا مفهوم له، وإنما جرى مجرى الغالب في الخطاب، فالوعيد للذكر والأنثى من المكلفين.
9 - فيه أنَّ الأجير لا يستحق أجرته حتى يتم ما استؤجر عليه من عملٍ أو مدةٍ.
***