783 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- كسْب الحجام: كسب يكسب كسبًا: طلب المال فجمعه، فكسب الحجام: ما يكسبه من عمله في الحجامة.
- خبِيث: خبث يخبث خبثًا ضد طاب، الخبيث ضد الطيب من الرزق وغيره، وجمعه خباث وخُبثاء، ويطلق على الحرام، ويطلق على المباح الدنيء وهو المراد.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - يدل الحديثان على أصل جواز الإجارة، وأنَّها من العقود المباحة النَّافعة وهي ثابتةٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.
قال ابن المنذر: اتَّفق على جوازها كل من نحفظ عنه من علماء الأمة.
والحاجة داعيةٌ إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان.
2 - الحديث رقم (782) يدل على إباحة كسب الحجام، وأنَّه غير محرَّم، ولو كان محرَّمًا لم يعط -صلى الله عليه وسلم- الحاجم أجرته على الحجامة.
3 - أما الحديث رقم (783) فيدل على أنَّ كسب الحجام خبيث.
4 - لكن الخبيث يطلق على الرديء من الطعام، كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
كما يطلق على الكسب الدنيء، فالخبيث هنا دناءة الكسب، ولذا صحَّ