الوضوء، وكالوضوء الغسلُ والتيمُّم، وهو مذهب الحسن وإسحاق.
وذهَبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها سنَّةٌ، وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، والموفق، والشَّارح، وغيرهم.
قال الخلَّال: إنَّه الذي استقرَّت عليه الرواية.
وقال الشيخ تقي الدِّين: لا تشترط التسمية في الأصح.
وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا.
وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال.
وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلاَّ ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد.
***