الوضوء، وكالوضوء الغسلُ والتيمُّم، وهو مذهب الحسن وإسحاق.

وذهَبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها سنَّةٌ، وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، والموفق، والشَّارح، وغيرهم.

قال الخلَّال: إنَّه الذي استقرَّت عليه الرواية.

وقال الشيخ تقي الدِّين: لا تشترط التسمية في الأصح.

وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا.

وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال.

وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلاَّ ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015