745 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَجُوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بإِذْنِ زَوْجِهَا".
وفِي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرأةِ أمْرٌ فِي مَالِهَا إذا مَلَك زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن بلفظيه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذَّهبي.
* مفردات الحديث:
- عصمتها: قال ابن فارس: العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك وملازمة.
وقال في المصباح: الاسم العصمة، والجميع عِصم، والمراد: بذلك عقد النكاح.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]، فالرجل هو زعيم الأسرة، وهو سيد البيت، لما فضله الله به من سعةٍ في الفكر، وبُعْدٍ في النظر، وبصرٍ في العواقب، وهو صاحب الكد