سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء].
9 - وفيه دليل على جواز معاملة مَن في ماله شبهة حرام، فإنَّ المعروف عن اليهود التعامل بالربا، وأخذ الرشوة، هذا ما لم يكن المتصرف فيه هو عين المال الحرام.
***