والمشهور من مذهب الحنابلة صحة هذا الشرط ولزومه إذا شُرط، وعللوا ذلك بأنَّ لها حظًّا ومنفعة من هذا الشرط.
والقول الثاني في المذهب: أنَّ الشرط ليس صحيحاً، وهو اختيار الشيخ تقي الدين؛ لأنَّه لا يحل اشتراطه، ولو شرطته فهو لاغ، لما في الصحيحين أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
10 - قوله: "لتكفأ ما في إنائها" تمثيل يقصد به التنفير، وتبشيع هذه الصورة التي تحرم بها الزوجة الجديدة رزق الزوجة الأولى، ونفقتها، وعشرتها مع زوجها.
11 - قوله: "على بيع أخيه" و"خِطبة أخيه" أي في الإسلام، فالعقيدة أقوى رابطة بين المسلم والمسلم: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10]، ثم في هذا التعبير تقريب بين المسلم والمسلم مما لا ينبغي معه أن يشاحنه وينافسه على ما هو أولى، وأخص به.
***