بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "عقد المزايدة"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:

وحيث إنَّ عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات، دعت لضبط طريقة التعامل به، ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد.

قرَّر ما يلي:

1 - عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع.

2 - يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه، إلى بيع، وإجارةٍ، وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري، كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري، كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية، والأفراد.

3 - أنَّ الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط، وشروط إدارية، أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4 - طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يَرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5 - لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول "قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية" لكونه ثمناً له.

6 - يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره مشاريع استثمارية؛ ليحقق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015