688 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا" متَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ عَلى سَوْمِ المُسْلِمِ" (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- لا يبيع: يروى برفع الفعل على أنَّ "لا" نافية، وبالجزم على أنَّها ناهية.

- خِطبة: بكسر الخاء، طلب الزواج من المرأة، أو من ولي أمرها.

- لِتَكْفأ: من كفأ الإناء إذا كبَّه، وقلبه، وأفرغ ما فيه.

- سوم: مصدر سام يسوم سوماً وسُواماً، أي عرض السلعة، وذكر ثمنها.

* ما يؤخذ من الحديث:

في هذا الحديث ستة أمور منهىٌّ عنها:

1 - "أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا"، وهذان تقدما.

2 - الثالث: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه".

ومعناه: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيراً منها بمثل ثمنها، ليفسخ البيع، ويعقد معه.

ومثله الشراء على شرائه، وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة، فهو في معنى البيع المنهي عنه، فالبيع يشمل البيع والشراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015