688 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا" متَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: "لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ عَلى سَوْمِ المُسْلِمِ" (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- لا يبيع: يروى برفع الفعل على أنَّ "لا" نافية، وبالجزم على أنَّها ناهية.
- خِطبة: بكسر الخاء، طلب الزواج من المرأة، أو من ولي أمرها.
- لِتَكْفأ: من كفأ الإناء إذا كبَّه، وقلبه، وأفرغ ما فيه.
- سوم: مصدر سام يسوم سوماً وسُواماً، أي عرض السلعة، وذكر ثمنها.
* ما يؤخذ من الحديث:
في هذا الحديث ستة أمور منهىٌّ عنها:
1 - "أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا"، وهذان تقدما.
2 - الثالث: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه".
ومعناه: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيراً منها بمثل ثمنها، ليفسخ البيع، ويعقد معه.
ومثله الشراء على شرائه، وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة، فهو في معنى البيع المنهي عنه، فالبيع يشمل البيع والشراء.