7 - أنَّ مسح الأذنين منصوصٌ عليه في الآية الكريمة: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ذلك أنَّ الأُذنين داخلتان في مسمَّى الرأس شرعًا ولغةً وعرفًا، فالأمر بمسح الرَّأس في الآية أمرٌ بمسحهما؛ ولذا فالسنَّة أنْ تمسحا بماء الرَّأس، لا بماء جديد لهما.

8 - الحكمة في تخصيص الأذنين بالمسح، هو كمال طهارتهما من ظاهرهما وباطنهما، ويستخرج منهما الذنوب التي اكتسبتها، كما تخرج الذنوب من سائر أعضاء الوضوء؛ فإنَّ الأذنين أداتا حاسَّة السمع، فيطهَّران طهارةً حسيَّة بمسحهما بالماء، وطهارة معنوية من الذنوب.

9 - لمسلم (235) عن عبد الله بن زيد في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم-: "ومسح رأسه بماء غير فضل يديه" وهذا هو المحفوظ، وأمَّا رواية البيهقي: "أنَّ عبد الله بن زيد رأى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذ لأُذنيه ماءً غير الماء الذي أخذه لرأسه فهي شاذة، وحديث: "الأذنان من الرأس" [رواه أبو داود (134) والترمذي (37)] وأقوال الصحابة أنَّه -صلى الله عليه وسلم-: "مسح رأسه وأذنيه مرَّة واحدة" دليلٌ على أنَّه -عليه الصلاة والسلام- كان يمسح رأسه وأذنيه بماءٍ واحد.

10 - حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد ممَّا يلي الجبهة، إلى مفصل الرأس من الرقبة، ومن الأذن إلى الأذن، ولا يمسح ما نزل من شعر الرأس أسفل من ذلك؛ لأنَّه قد تجاوز مكان الرأس من الإنسان.

11 - ظهر الأذن هو ما يلي الرأس، أمَّا الغضاريف فهي من باطن الأذن.

* خلاف العلماء:

اتفق الأئمة على أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوء، وعلى أنَّ المشروع مسحه جميعه، واختلفوا في وجوب مسحه كله:

فذهب أبو حنيفة والشافعي: إلى جواز مسح بعضه؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على ناصيته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015