المباعة، وتخفف من الجهالة في العرايا، وتلك القيود هي:
- أن يباع ما على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه تمراً إذا جفَّ كيلاً.
- أن يكون أقل من خمسة أوسق، وهي (300) صاع.
- لمحتاج إلى الرُّطب.
- لا نقود معه يشتري بها.
- بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق.
7 - المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع".
8 - الملامسة: هي أن يشتري الرجل الثوب، ولا ينشره ولا يتبين ما فيه.
9 - المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، ويكون ذلك بيعاً من غير نظر.
والمحذور الشرعي في هاتين الصورتين من البيع الجهالة المفضية إلى الخصام والشِّجار.
10 - الثُّنْيا إلاَّ أن تعلم: وصورتها -مثلاً- أن يقول: بعتك هذه الشجرة إلاَّ بعضها، أو بعتك هذا القطيع من الغَنم إلاَّ عشراً غير مُعيَّنة.
فمثل هذه الأشياء مجهولة، واستثناء المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولاً، أما إذا كان المستثنى معلوماً فيجوز.
11 - الإسلام دين محبة ومودة ووئام، يكره الخصومة، والشقاق، والعداوة، والبغضاء، ويدعو إلى ضمان البيوعات من الآفة.
وهذه البيوعات وأمثالها مجهولة يحصل فيها التغابن بين الطرفين المتعاملين، مما يفضي إلى نزاع أحدهما مع الآخر، فجاء الإسلام بمنعها وإبطالها، كما أنَّ الإسلام دين العدل والمساواة.
وهذه المعاملات تفضي إلى ظلم أحد الطرفين صاحبه، فالغابن يظلم