685 - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- المخاضرة: هو بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها، بدون شرط القطع في الحال.
- الملامسة: الأصل في باب المفاعلة المشاركة بين اثنين في الفعل، والملامسة: أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك، ولمست ثوبي فقد وجب البيع بغير تأمل. وفُسِّرت: بأن يقول البائع: أيَّ ثوب لمستُه فهو لك بكذَا.
- المُنابذة: مفاعلة من النبذ، وتستدعي الفعل بين اثنين، بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر بدون نظر، وفسِّرت: بأن يقول البائع: أيَّ ثوب نبذته فهو لك بكذا.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - لدينا في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية هي: المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والثنيا إلاَّ أن تعلم.
2 - الأصل في المعاملات الحل، والجواز، والبقاء على البراءة الأصلية، لكن هناك بيوعات كانت جارية زمن الجاهلية مشهورة لديهم، ثم جاء الإسلام فأبطلها؛ لأنَّها مبنية على الجهالة، والغرر، والمخاطرة، فهي مجهولة