685 - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- المخاضرة: هو بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها، بدون شرط القطع في الحال.

- الملامسة: الأصل في باب المفاعلة المشاركة بين اثنين في الفعل، والملامسة: أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك، ولمست ثوبي فقد وجب البيع بغير تأمل. وفُسِّرت: بأن يقول البائع: أيَّ ثوب لمستُه فهو لك بكذَا.

- المُنابذة: مفاعلة من النبذ، وتستدعي الفعل بين اثنين، بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر بدون نظر، وفسِّرت: بأن يقول البائع: أيَّ ثوب نبذته فهو لك بكذا.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 - لدينا في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية هي: المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والثنيا إلاَّ أن تعلم.

2 - الأصل في المعاملات الحل، والجواز، والبقاء على البراءة الأصلية، لكن هناك بيوعات كانت جارية زمن الجاهلية مشهورة لديهم، ثم جاء الإسلام فأبطلها؛ لأنَّها مبنية على الجهالة، والغرر، والمخاطرة، فهي مجهولة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015