678 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنْ بَيْعَتَينِ فِي بيَعَةٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ.
ولأِبِي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا" (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم، والترمذي وصححه ابن حبان وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي، وصححه ابن حزم في المحلى، كما صححه عبد الحق في أحكامه، وإسناده حسن.
وأما رواية أبي داود فقال المنذري عنها: في إسناده محمَّد بن عمرو بن علقمة، فقد تكلِّم فيه، ولكن وثَّقه النسائي.
قال في التلخيص: وفي الباب عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود.
* مفردات الحديث:
- بيعتين في بيعة: صفته على الصحيح هي بيع العِينة، بأن يبيعه السلعة نسيئة، ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بأقل من ثمن النسيئة.
- أوكسهما: يقال: وكس فلانٌ يكسه وكساً نقصه، فالوكس النقصان، وأوكسهما اسم تفضيل، أي أقلهما وأنقصهما، والمعنى أنَّه إذا فعل ذلك فلا