675 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عَنْ بيْع الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبتَهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- الوَلاء: بفتح الواو ممدودًا، هو لغةً: السلطة والنصرة، والمراد به هنا ولاء العتاقة، الذي سببه نعمة المعتِق على من أعتقه بالعتق، فهو لُحْمَة كلُحمة النسب، لا يباع ولا يورث، وإنما يورث بسببه، واللُّحمة بالضم القرابة.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه بالإعتاق، لأنَّ العبد كان في حال الرقّ كالمعدوم، فلا يملك ولا يتصرف، فلما أعتقه سيده صيَّره موجودًا كامل الوجود، كما أنَّ الولد كان معدومًا، والأب تسبب في وجوده، فكان للسيد فضل الإعتاق.

2 - يرث به المعتق -بكسر التاء- ذكرًا كان أو أنثى، كما يرث به عصبته المتعصبون بأنفسهم، إذا لم يوجد للعتيق قرابة وارثة من النسب.

3 - جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الولاءُ لُحْمَة كلُحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

فهو كالنسب لا يزول بالإزالة، ومن هذا فلا يتصور بيعه، ولا نقل الملك فيه بأي طريق، إذ لا يمكن ذلك، لأنَّه كالنسب الذي جاء فيه حديث: "لعن الله من انتسب إلى غير أبيه".

4 - النَّهي في الحديث يفيد التحريم، ويقتضي فساد العقد المنهي عنه، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015