638 - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمْ- قَالاَ: "لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُلَبِّي حَتَّى رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*ما يؤخذ من الحديث:
1 - استمراره -صلى الله عليه وسلم- على التلبية مدة إحرامه، لأنَّها ذكر الحج وشعائره.
2 - أنَّ وقت التلبية ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة، لا في نهايته، على خلافٍ في ذلك.
3 - والحكمة في ذلك أنَّ التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه، وفي البدء برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبتها.
4 - قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأتباعهم، استنادًا إلى فعله -صلى الله عليه وسلم-، المؤيد بقوله: "خذوا عنَّي مناسككم".
قال ابن عبَّاس: حججتُ مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة.
5 - بعضهم قال: يقطع التلبية عند دخول الحرم.
6 - بعضهم قال: يقطع التلبية عند ذهابه يوم التاسع إلى عرفة.
وكلا القولين خلاف ما صحَّ من هديه -صلى الله عليه وسلم-.
7 - قال الطحاوي: إنَّ كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة، إنَّما تركها