615 - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِي الله عَنْهُمَا- "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء.
2 - أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.
3 - إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرُم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر.
4 - قال في سبل السلام: وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية، وهي: أنَّ محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه الفدية.
5 - وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية.
...