باب الإحرام وما يتعلق به

606 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "مَا أهلَّ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلاَّ مِن عِنْدِ المَسْجِدِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- أهل: أحرم، ورفع صوته بالتلبية.

- المسجد: هو مسجد ذي الحليفة المسمى الآن "بآبار علي"، وتقدم أنَّه ميقات أهل المدينة، ومن أتى عليه من غيرهم.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - مشروعية التلبية عند الدخول في الإحرام لأنَّها شعار الحج والعمرة، كالتكبير شعار الصلاة.

2 - أنَّ الإحرام هو أول عمل واجب يبدأ به مريد الحج والعمرة؛ لأنَّه الدخول في النسك، كتكبيرة الإحرام لمريد الصلاة.

3 - في هذا الحديث تحديد ابتداء إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه من عند المسجد؛ لأنَّه ردٌّ من ابن عمر على من قال: "إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرم من البيداء".

4 - اختلف نقل الرواة من أين أهلَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلك الحجة؟ فأكَّد ابن عمر "أنَّه من عند المسجد"، وعند مسلم (1218) من حديث جابر "ثم ركب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015