7 - ترك الاستفصال في هذا الحديث يدل على أنَّ النائب في الحج يأتي به، ولو من غير بلد المنوب عنه، ولو كانت أقرب منه، خلافًا للمشهور من مذهب الإمام أحمد.

8 - في الحديث دليل على وجوب كشف المحرمة وجهها حين الإحرام، ولكنه مقيد بعدم رؤية الأجانب لها، كما في حديث عائشة الآتي.

9 - هذه المسألة حدثت في حجة الوداع، أي قُبيل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأحكامها باقية لم تنسخ.

10 - فيه بر الوالدين بالقيام بمصالحهما، من قضاء الديون، وأداء الحج، وغير ذلك.

11 - جواز الإرداف على الدابة، إذا كانت مطيقة.

12 - جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة، إذا لم يخش فتنة، وتقدم.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015