معين: هذا حديث منكر، وقال ابن عدي: هذا حديث موقوف، وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعًا، وقال ابن القيم: لا يصح.
وإذا لم تثبت الأحاديث المجيزة، ولا الأحاديث المانعة -فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من استصحاب البراءة الأصلية، التي لا ننتقل عنها إلاَّ بدليل، وليس في الباب دليلٌ على الإفطار بالكحل، والله أعلم.
* فائدة:
المفطرات قسمان:
الأول: مُجمع عليه بين العلماء وهو:
1 - الردة عن الإسلام؛ قال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].
2 - الأكل والشرب عمدًا، ومنه الدخان؛ قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
3 - الجِماع؛ وهو تغييب حشفة الذكر في فرج، قبلاً كان أو دبرًا، ولو في بهيمة، فيفطر كل من الواطىء والموطوء المطاوع؛ لما في البخاري (1834) ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكتُ، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أنَّ تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا ... " الحديث.
4 - إنزال المني باختياره بمباشرة بما دون الفرج كاللمس، أو القُبلة، أو الغمزة، ونحوها، أو المساحقة، أو الاستمناء؛ لأنَّ نزول الشهوة منافية للصوم وحكمته.
5 - خروج دم الحيض والنفاس.
6 - الحقنة المغذية التي يُسْتغنى بها عن الطعام والشراب، فهذا نوع من الغذاء، ومثل ذلك حقن الصائم بالدم؛ فإنَّه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن