3 - قال في "الإقناع وشرحه": وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط؛ لحديث عائشة، فإن ظنَّ الإنزال مع القبلة حرم بغير خلاف.

ولا يكره ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعي الوطء كلها: من اللمس، وتكرار النظر، حكمها حكم القبلة.

ويؤيد هذا التفصيل: ما جاء في أبي داود (2387) من أنَّه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها شابًّا، ورخَّص فيها لشيخٍ، وقد قال الإمام الشافعي: لا بأس بها إذا لم تحرك شهوته.

4 - النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه أملك الناس لنفسه من أن يحصل من قبلته إنزال، أو هيجان نفس، فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ولكنه كان أملككم لإربه".

5 - جواز الحديث والإخبار عن الأشياء التي يستحيى منها؛ وذلك لإظهار الحق فيها، أو بيان للطبيب المعالج، أو ذكر لك في مجال القضاء، وفصل الخصومات، والتعليم.

6 - فائدة زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وبركتهن على الأمة، فقد نقلن من الأحكام الشرعية ما لا يطلع عليه إلاَّ هنَّ.

7 - لو قبَّل أو باشر فأنزل، فمذهب الأئمة الأربعة أنَّه يفطر، وحكى الإجماع في ذلك ابنُ المنذر والموفق ابن قدامة وغيرهما، وهو الصواب؛ لما جاء في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي".

8 - أما خروج المذي من المباشرة، فالمشهور من المذهب أنه يفطر، وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يفطر بالإمذاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين، واستظهره في "الفروع"، وصوبه في "الإنصاف"، وذلك عملاً بالأصل، وأما قياسه على المني، فلا يصح لظهور الفروق بينهما، فالأقسام ثلاثة إذن:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015