وظهارٍ، ما لم يقطعه بسفرٍ، أو مرضٍ، أو يكون على حالة يجوز له الفطر، كحيض ونفاس ونحو ذلك، فيلزمه استئناف النية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه جماعة: منهم أبو الوفاء بن عقيل.
واستدلوا على ذلك: بما في الصحيحين: "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا قد نوى جميع الشهر، ورمضان بمنزلة عبادة واحدة.
وذهب الجمهور إلى: أنَّ كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج إلى نية خاصة بها.
وتظهر النتيجة فيما لو نام مكلف في رمضان، أو صيام كفارة، وذلك قبل الغروب إلى ما بعد الصبح، فعلى القول الأول يصح صومه، وعلى الثاني لا يصح؛ لأنَّه لم يبيت نية الصوم الواجب من الليل، والقول الأول أرجح.
واختلفوا: هل تعيين نية الصوم واجب، أم يكفي نية الصوم المطلق؟
فذهب الجمهور -ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد-: إلى وجوب تعيين النية لما يصوم له: من أداء رمضان، أو قضائه، ومن النذر، والكفارة، والتطوع، فإن لم يعين النية لم يصح صومه؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض.
قال الشيخ تقي الدين: وتحقيق المسألة أنَّ النيَّة تتبع العلم، فإذا علم أنَّ غدًا من رمضان، فلابد من التعيين، وإن كان لا يعلم أنَّ غدًا من رمضان، فلا يجب عليه التعيين.
وذهب الحنفية إلى التفصيل: فالصيام الثابت في الذمة كقضاء رمضان، والكفارات، والنذر المطلق، ونحو ذلك -فهذا يشترط فيه تعيين النية.
والنوع الآخر -وهو ما يتعلق بعينه، وهو صوم رمضان أداءً، والنذر المعين زمانه، والنفل المقيد، ونحو ذلك- فهذا لا يشترط تعيينه بالنية، بل