4 - أنَّ تبييت النية بأن تكون في الليل هو خاص بالصوم الواجب، وهو صوم رمضان أداءً وقضاءً، وصوم الكفارة والنذر.

5 - أما صوم التطوع: فيصح بنية من النهار، كما في الحديث رقم (545)، فإنَّه لا يجب تبييت نية الصيام من الليل، وإنما يكفي بنية من النهار في أي جزء منه، حتى ولو بعد الزوال.

قال في "شرح الإقناع": ويصح صوم نفلٍ بنيةٍ من النهار، قبل الزوال أو بعده؛ لحديث عائشة.

6 - أنَّه يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ لأنَّ ما قبله لم يوجد فيه قصد القُربة، فلا يقع عبادة.

لكن يشترط ألا يكون أتى بمفطر بعد الفجر، وقبل النية، فإن أتى بمفطر، فلا يجزئه الصوم، بلا خلاف بين أهل العلم.

7 - يجوز تبييت نية الصوم واجبًا، أو تطوعًا من أي جزء من الليل، ولو أتى بعد النية بمنافٍ للصوم، ما دام أنَّ الفجر لم يطلع.

8 - قال في "شرح الإقناع": ويجب تعيين النية لما يصومه من رمضان، أو من قضائه، أو نذره، أو كفارة؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"؛ لأنَّ النية تميز العبادات بعضها عن بعض، فالتعيين مقصود في نفسه.

9 - الحديث رقم (545): يدل على أنَّه لا يجب إتمام صوم التطوع، بل يجوز قطعه والإفطار، إلاَّ أنَّه يستحب الإتمام.

قال في "شرح الإقناع": ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة، استحب له إتمامه؛ لأنَّ تكميل العبادة هو المطلوب، ولم يجب عليه إتمام لحديث عائشة، ولكن يكره قطعه بلا عذرة لما فيه من تفويت الأجر، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا تلزم الصدقة، ولا القراءة، ولا الأذكار بالشروع فيها، عند الأئمة الأربعة، وإذا قطع العبادة النافلة، فهل يثاب على الجزء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015