باب قسم الصدقات

532 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أوْ غَارِمٍ، أوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أوْ مِسْكِيْنٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الراجح أنَّه موصول صحيح.

رواه أحمد، وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن خزيمة، وقد اختلف المحدثون في وصله وإرساله، وقد أشار أبو داود والبيهقي إلى ترجيح إرساله.

وجزم الحاكم بوصله؛ حيث قال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي، والراجح وصله كما قال ابن عبد البر.

وقال الحافظ: قد صححه جماعة موصولاً، والوصل زيادة بيقين، فتعين الأخذ بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015