3 - مفهوم الحديث أنَّ من سأل من حاجة لا تكثرًا، فإنَّه حلال، والمسالة في الحصول عليه جائزة.
قال في "شرح الإقناع": ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة، وصدقة تطوع، وكفارةٍ، وغير ذلك أبيح له سؤاله وطلبه؛ لأنَّه يطلب حقه الذي أبيح له.
4 - قوله: "فليقل أو ليستكثر": تهديد له على سؤاله بدون حاجة، بأنَّ ما أخذ بهذه الطريق فهو جمر من نار جهنم، فليأخذ منه قليلاً أو كثيرًا، على قدر ما سأل في الدنيا.
***