513 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

رواه أبو داود بإسناد لين؛ لأنَّه من رواية سليمان بن سمرة، وهو مجهول.

قال في "التلخيص": رواه أبو داود والدارقطني والبزَّار من حديث سليمان ابن سمرة عن أبيه، وفي إسناده جهالة.

وقال الذهبي: هذا إسنادٌ مظلمٌ لا ينهض بحكم.

لكن حسَّنه ابن عبد البر وقال عبد الغني المقدسي: إسناده حسن غريب.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - وجوب الزكاة في الذي يُعد للبيع، يعني: عروض التجارة، والأصل فيها عموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24)} [المعارج: 24] , ومال التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول، وأما النَّص فيها فحديث الباب: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع".

وقوله:"قد احتبس أدراعه وأعتاده" قال النووي: فيه وجوب زكاة التجارة.

2 - قال ابن المنذر والوزير وغيرهما: أجمع أهل العلم أنَّ في العروض الزكاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015