510 - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "أمَرَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُخْرَصُ العِنَبُ؛ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الراجح أن الحديث مرسل.
قال في "التلخيص": رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد، ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب، فقد قال أبو داود: لم يسمع منه، وقال المنذري: انقطاعه ظاهر؛ لأن مَوْلد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق.
قال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عتابًا؛ مرسل.
قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، لكنه اعتضد بقبول الأئمة له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث جاء على قواعد الشريعة ومحاسنها.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - الحديثان يدلان على أنه على الإمام أن يبعث جباة الزكاة وسعاتها لجبي زكاة الحبوب والثمار؛ وذلك إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة، فإن الزكاة من شعائر الإسلام الظاهرة.
2 - ويدلان على أنه يكفي لمعرفة قدر الثمرة والحب خَرْصُه وتقدير ما يحصل