وأثاث المنزل، ودواب الخدمة، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة؛ لما في الصحيحين: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

قلتُ: هذه أمثلة لضابط الزكاة، وهي أنَّها لا تجب إلاَّ فيما أعد للنماء، أما ما قطع عن النماء لاستعمالٍ، فلا تجب فيه.

6 - أما زكاة الفطر: فإنَّها تجب على العبد؛ سواء كان للخدمة أو للتجارة. ويأتي إن شاء الله تعالى.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015