ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين.

وصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.

السابعة: قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:

(قرار رقم:2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد:

فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني، من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ 22 - 28 ديسمبر 1985 م.

بعد أن استمع المجلس لما أعدَّ من دراسات في موضوع: "زكاة العقارات والأراضي الماجورة غير الزراعية".

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبيَّن:

أولًا: أنَّه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات، والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات، والأراضي المأجورة غير الزراعية.

ولذلك قرر:

أولًا: أنَّ الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أنَّ الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015