ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين.
وصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
السابعة: قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:
(قرار رقم:2)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أما بعد:
فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني، من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ 22 - 28 ديسمبر 1985 م.
بعد أن استمع المجلس لما أعدَّ من دراسات في موضوع: "زكاة العقارات والأراضي الماجورة غير الزراعية".
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبيَّن:
أولًا: أنَّه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات، والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات، والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر:
أولًا: أنَّ الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنَّ الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
والله أعلم.