ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس".
قال الإمام أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
قال النووي: المختار في القيام للجنازة: أنَّه مستحب.
واختار استحباب القيام الشيخ تقي الدين.
***