3 - قال شيخ الإسلام: لو قدر أنَّ الميت لا يستحق التشييع، تبعه لأجل أهله؛ إحساناً إليهم، وتأليفاً لقلوبهم، أو مكافأة لهم وغير ذلك، كما فعل -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الله بن أُبىٍّ.
4 - فيه الفضل لشهود الجنازة بالصلاة، والتشييع، والحمل، والدفن؛ تصديقًا بوعد الله، ورجاء ثوابه، ولا مانع من نية أداء حق المسلم، وجبر خاطر أهله، فكل هذا من العمل الصالح، والله واسع الفضل.
5 - أنَّ جزاء من شهد الجنازة من الصلاة حتى الدفن ولم يفارقها -هو قيراطان من الأجر، والقيراط مثل الجبل، ومُثِّلَ في رواية أخرى: "بأنَّه مثل جبل أحد"، ومن صلَّى عليها فقط، فاته نصف هذا الأجر العظيم.
6 - حث الشارع الحكيم على شهود الجنازة لما في ذلك من الفوائد الجمة: من القيام بحق الميت بالدعاء له، والشفاعة والصلاة، ومن أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، ومن تحصيل الأجر والثواب للمشيع، ومن حصول العظة والاعتبار بمشاهدة الموت والمقابر، وغير ذلك مما أودعه الله شرائعه.
7 - قال بعضهم: اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يصلي عليها.
الثاني: أن يتبعها إلى القبر، ثم يقف حتى تدفن.
الثالث: أن يقف بعد الدفن على القبر، ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة.
8 - في سؤال الصحابة -رضي الله عنهم- عن معنى القيراطين -رد على الطوائف الضالة التي ترمي أهل السنة والجماعة؛ بأنَّهم "مفوضة" في نصوص الكتاب والسنة، فيما يلحق بأسماء الله تعالى وصفاته، وأنَّ معانيها ليست معلومة لديهم، وإنَّما يمرُّون ألفاظها بدون فهم لحقائقها، فهم يفوضون علم ذلك إلى الله تعالى، ولا شكَّ أنَّ هذا كذبٌ، وافتراءٌ، وبهتانٌ على أهل السنة