464 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبدِ الله بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أنَّهَا سُنَّهٌ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- لتعلموا: "اللام" لام الأمر، والفعل مجزوم بها، ويجوز أن تكون للتعليل، والفعل منصوب بها.
- أنَّها سنة: أي: طريقة مأخوذة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس المراد: أنَّها سنة ما يقابل الفريضة، فهذا اصطلاح حادث للفقهاء.
* ما يؤخذ من الأحاديث:
1 - الحديث رقم (462): يدل على أنَّ التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وأنَّ هذا هو المتقرر عند الصحابة، إلاَّ أنَّ زيد بن أرقم زاد في إحدى صلواته تكبيرة واحدة، فلما سألوه عن هذه الزيادة قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها".
وأما رواية سعيد بن منصور؛ أنَّ عليًّا -رضي الله عنه- زاد في صلاته على سهل ابن حنيف فكبَّر ستًّا: فكأنَّهم سألوه عن ذلك، فأخبرهم أنَّ الميت من أهل بدر، وأهل بدر لهم مزية فضل على غيرهم.
قال النووي: أجمعت الأمة على أنَّ التكبيرات أربع، بلا زيادة ولا نقصان.
2 - أما الحديث رقم (463): فيدل على أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر على الجنائز أربع