شاربه، كما يحرم ختن الأقلف، وتقليم أظافره؛ لأنَّ أجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بذلك، ولم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه في هذا شيء.

14 - التبرك بآثار النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أمر خاص به، فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين ونحوهم؛ لأمور كثيرة:

أولاً: إنَّ هذا أمر لا يلحقه أحد فيه؛ لما بينه وبين غيره من البَوْن الشاسع.

ثانياً: إنَّ هذه الأمور أمور توقيفية، لا تفعل إلاَّ بشرع، ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدِّيها إلى غيره -صلى الله عليه وسلم-.

ثالثاً: إنَّ الصحابة يعلمون أبا بكر أفضل الأمة، ولم يَرِد أنَّهم فعلوا معه ما كانوا يفعلونه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من التسابق على ماء وضوئه ونحوه.

رابعاً: أنَّه فتنة لمن تُبُرِّك به، وطريق إلى تعظيمه نفسه، الذي فيه هلاكه.

15 - يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت، إنَّ لم يكن حسنًا؛ لما رواه الإمام أحمد (24360)، عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غسَّل ميتًا، وأدى فيه الأمانة، ولم ينشر عيبه -خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، ولما روى مسلم (2699) عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا والآخرة".

16 - جواز العمل برأي المرأة فيما هو متعلق بشؤون النساء؛ لقوله: "إنَّ رأيتنَّ ذلك".

17 - قبول قول أهل الخبرة والمعرفة فيما هو من اختصاص أعمالهم ومهنتهم.

18 - قال ابن الملقن: فيه جواز تكفين المرأة، بثوب الرجل.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015