بالخيام، أو بيوت الشعر، ونحوها فلا تجب عليهم؛ لأنَّ العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولم يأمرهم -صلى الله عليه وسلم- بها؛ لأنَّهم على هيئة المسافرين.
4 - الأجير: تجب عليه الجمعة حتى عند من لا يوجبونها على العبد، ويقولون: إنَّ وقت الصلاة مستثنى من زمن الأجرة، ما لم يكن في حراسة ونحوها ويخشى على حراسته من الضياع، أو الاعتداء، أو الذهاب، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة.
***