377 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اغتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدَّرَ لَهُ، ثُمَّ أنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبتَهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ -غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- مَنْ: -بفتح الميم وسكون النون-: اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول: فعل الشرط، وهو " اغتسل"، والثاني: جوابه، وهو "غفر".
- ما قُدِّر له: بالبناء للمجهول من التقدير؛ أي: فصلى حسب ما وفقه الله، وقدره له.
- أنصَت: ينصت إنصاتًا، بمعنى: أستمع وهو ساكتٌ.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - أن من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلَّى ما قُدِّر لهُ وقت انتظار الخطيب، ثم أنصت للخطبة، حتى يفرغ الخطيب منها، ثم صلَّى معه صلاة الجمعة -غُفِرتْ له ذنوبه، من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام.
2 - الغفران المذكور مرتب على هذه الأعمال الحميدة لصلاة الجمعة: اغتسالٍ لها، فذهابٍ إلى مسجده، فصلاة ما تيسر في مكانها، فإنصاتٍ للخطيب، فصلاة الجمعة، فحصول الغفران مرتب على هذا كله.
3 - استحباب الغسل للجمعة، وتقدم الخلاف في وجوبه، والصحيح أنَّه مستحب، إلاَّ في حق من فيه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين؛ فيتعيَّن عليه الغسل.