6 - السعي بين جبلين غير الصفا والمروة بَدَلهما.
وأما البدعة الإضافية: فهي التي لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة تعلق؛ إذ إنَّ دليلها من جهة الأصل قائم.
الثانية: ليس لها تعلق، إذ أنَّها من جهة الكيفيات والأحوال لم يقم عليها دليل، مع أنَّها محتاجة إليه؛ لأنَّ وقوعها في التعبدات، لا في العادات المحضة، ولها أمثلة كثيرة منها:
1 - صلاة الرغائب: وهي اثنتا عشرة ركعة في أول ليلة جمعة من رجب، قال العلماء: إنَّها بدعة منكرة.
2 - صلاة ليلة النصف من شعبان، ووجه كونها بدعة إضافية أنَّها مشروعة باعتبار مشروعية الصلاة، وغير مشروعة باعتبار ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص، والكيفية المخصوصة، فهي مشروعةٌ باعتبار ذاتها، مبتدعةٌ باعتبار ما عرض لها.
قال النووي: صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان.
وقال في "شرح الإحياء": بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان، ولا تغتر بذكرهما في كتاب "القوت"، وكتاب "الإحياء" وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلاة خير موضوع"؛ فإنَّ ذاك يختص لصلاة لا تخالف الشرع بوجه.
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمَّد، وآله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه، حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند؛ بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية، أو عدم جوازها؛ لأنَّ هناك من يرى عدم الجواز،