الصحيح أنها لا تحل لأن العفو عن النسيان خاص بهذه الأمة دون غيرها فالأمم السابقة كانت تؤاخذ على النسيان.

القاعدة الرابعة: إذا جهل حال الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته أم لا؟ أو جهل حل المذبوح هل ذبح على الطريقة الشرعية أم لا؟.

نقول: إن القواعد العامة جاءت باجتناب المشكوك فيه بعدم الأكل منه احتياطاً ومن هذه القواعد.

1. إذا اشتبه مباح ومحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بعارض التحريم.

2. إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر لأنه الأحوط وأبعد من الشبهة وإبراء للذمة.

دليلها: قوله صلى الله عليه وسلم:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

والمعنى اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه وقوله صلى الله عليه وسلم: " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".

فحاصل هذه القاعدة أنه متى شككت وجهلت أمر المذبوح هل هو مذبوح على الطريقة الشرعية أم لا؟ أو جهلت حال الذابح هل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015