القاعدة الثانية: الأصل فيما ذكى من الحيوان مأكول اللحم من المسلم والكتابي أنه حلال أكله ما لم يعلم ما يقتضي التحريم.
دليلها: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إلى قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} 1 والمخاطب في هذه الآية المسلمون فمتى ذكى المسلم ذبيحته فهي حلال. أما دليل أهل الكتاب في حل ذبائحهم فهو قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} 2.
فقد بينت الآية حل طعام أهل الكتاب لنا والمراد بطعامهم هنا هو ذبائحهم كما فسره جمع من الصحابة وإجماع العلماء على حل ذبائحهم.
القاعدة الثالثة: أن من ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله على ذبيحته متعمدا لا تؤكل ذبيحته وإن كانت من مسلم أو كتابي.
دليلها: قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} 3