آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} 1 والمقصود بالصيد هنا صيد البر لقوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} 2.
وهاتان الآيتان في حق الصائد.
أما في حق المصيد والنهي عن صيده في الحرم فقوله صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة: "… لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها " 3 فإذا كان النهي وارداً في تنفيرها فقتلها من باب أولى وكذا الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على النهي عن صيدها