ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ".
المسألة الثانية: متى يسمي؟ .
الصحيح أنه يسمي عند إرسال السهم لا عند التعبئة فهناك من يخطئ في ذلك ويقول إنني سميت عند التعبئة وهذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه … " والواو تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن.
المسألة الثالثة: في حكم من نسي التسمية عند الإرسال.
اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح أن التسمية تسقط سهواً وجهلاً لكن نجعل هنا شيئا من التفصيل في حق الصائد وهو أنه إذا شك هل سمى أم لا؟ يعني أنه بعد ما صاد شك فهنا إن كان ممن هو كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويكون صيده حلالاً.
أما إن كان ممن لا يشك كثيراً فهنا ننظر إلى حاله. فإن كان ممن يحافظ على التسمية أي معتاداً لذلك فهنا لا يلتفت إلى الشك وإن كان ممن لا يبالي بذلك بل يتعمد أحياناً يسمي وأحيانا لا يسمي فهنا الأولى ألا يأكل منها بخلاف كثير الشكوك.