الْقسم الْخَامِس مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ وَلَكِن لم يُخرجهُ

الْقسم السَّادِس مَا هُوَ على شَرط مُسلم وَلَكِن لم يُخرجهُ

الْقسم السَّابِع مَا لَيْسَ على شَرطهمَا وَلَا شَرط وَاحِد مِنْهُمَا وَلكنه صَحَّ عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث

وكل قسم من هَذِه الْأَقْسَام يحكم لَهُ بالرجحان على مَا بعده وَهَذَا الحكم إِنَّمَا يُؤْخَذ بِهِ فِي الْجُمْلَة وَلذَا قَالَ إِنَّه يسوغ أَن يحكم برجحان حَدِيث على حَدِيث آخر يكون من الْقسم الَّذِي هُوَ أَعلَى مِنْهُ فِي الدرجَة إِذا وجد لَهُ من زِيَادَة التَّمَكُّن من شُرُوط الصِّحَّة مَا يَجعله أرجح مِنْهُ وعَلى ذَلِك فيرجح مَا انْفَرد بِهِ مُسلم إِذا رُوِيَ من طرق مُخْتَلفَة على مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ إِذا لم يرو إِلَّا من طَرِيق وَاحِدَة ويرجح مَا أخرجه غَيرهمَا إِذا ورد بِإِسْنَاد يُقَال فِيهِ إِنَّه أصح إِسْنَادًا على مَا أخرجه أَحدهمَا لَا سِيمَا إِن كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال

وَقَالَ بعض الْحفاظ مؤيدا لذَلِك قد يعرض للمفوق مَا يَجعله فائقا وَذَلِكَ كَأَن يتَّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاج حَدِيث غَرِيب وَيخرج مُسلم أَو غَيره حَدِيثا مَشْهُورا أَو مِمَّا وصفت تَرْجَمته بِكَوْنِهَا أصح الْأَسَانِيد وَبِذَلِك يعلم أَن مُرَادهم بترجيح صَحِيح البُخَارِيّ على صَحِيح مُسلم إِنَّمَا هُوَ تَرْجِيح الْجُمْلَة على الْجُمْلَة لَا تَرْجِيح كل فَرد من أَحَادِيثه على كل فَرد من أَحَادِيث الآخر

وَهنا أَمر يَنْبَغِي الانتباه لَهُ وَهُوَ أَن بعض الْعلمَاء يظنون أَن صَاحِبي الصَّحِيحَيْنِ يكتفيان فِي التَّصْحِيح بِمُجَرَّد النّظر إِلَى حَال الرَّاوِي فِي الْعَدَالَة والضبط وَعدم الْإِرْسَال من يغر نظر إِلَى غير ذَلِك وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا يظنون بل ينظرُونَ مَعَ ذَلِك إِلَى حَال من روى عَنهُ فِي كَثْرَة ملازمته لَهُ أَو قلتهَا أَو كَونه من بَلَده ممارسا لحديثه أَو غَرِيبا عَن بلد من أَخذ عَنهُ إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور المهمة الغامضة الَّتِي لَا يشْعر بهَا إِلَّا من أمعن النّظر فِيهَا مَعَ البراعة فِي الحَدِيث وأصوله

وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك بعض الْحفاظ حَيْثُ قَالَ مجيبا لمن سَأَلَهُ عَن شَرط البُخَارِيّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015