وَقَالَ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بَاب إِذا أعتق عبدا مُشْتَركا بَين اثْنَيْنِ أَو أمة بَين الشُّرَكَاء حَدثنَا عَليّ بن عبد الله حَدثنَا سُفْيَان عَن عَمْرو عَن سَالم عَن أَبِيه عَن النَّبِي ص = قَالَ من أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ثمَّ يعْتق
حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله ص = قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم العَبْد عَلَيْهِ قيمَة عدل فَأعْطى شركاءه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق
حَدثنَا عبيد بن إِسْمَاعِيل عَن أبي أُسَامَة عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن