من شهادة الكفار وأيسر وجودًا منها ... فلهذا علم أن خبر الشاهد مع اليمين ليس بحجة1.

خامسها:

612- أن الله سبحانه وتعالى نقل الحكم عند وقوع الارتياب والشك في صدق الشاهد إلى تحليفه بقوله عز وجل: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} 2 الآية الكريمة، وتحليف الشاهد حينئذ كان مشروعًا ثم نسخ، فلو كان المتنازع فيه وهو الشاهد مع اليمين حجة لكان النقل إليه أولى؛ لأنه أقرب إلى اليمين المشروعة إذا اليمين المشروعة على المدعى عليه وأنه أحد الخصمين، والمدعي يشبهه من حيث أنه خصم، وتحليفه في الجملة مشروع أيضًا، كما في القسامة3 على مذهب البعض، أما يمين الشاهد فلا أصل له في الشرع؛ لأنه أمين، ولا يمين على الأمين في موضع، فكان النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان أن يمين المدعي ليست بمشروعة، وبالتالي فحديث اليمين مع الشاهد غير صحيح4.

613- وقد أيد الأحناف وجهة نظرهم في اتخاذ هذا المقياس بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، وكتاب الله أحق"5. ويقول السرخسي "المراد كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015