شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيد بْنِ نِسْطَاسَ، عَن أَبِي عُبَيدة، عَن عَبد الله بْن مسعود، قال: إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.
رَوَاهُ (?) عَنْ حميد بْنِ مَسْعَدَةَ (?) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْد، عَنْ مَنْصُور نحوه.
ولَهُمْ شيخ آخر يقال لَهُ:
يَرْوِي عَن: سَعِيد الْمَقْبُرِي.
ويروي عَنه: أُسَامَة بْن زَيْد، وسَعِيد بْن مُسْلِم بْن بانك.
ذكرناه للتمييز بينهما.