الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ مَا لَهُ مِنْهَا إِلا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.
رَوَيَاهُ (?) عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيد، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، فَوَقَعَ لَنَا عَالِيًا بِدَرَجَتَيْنِ.
قال عَلِيٌّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي حَدِيثِ عَبد اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ، عَنْ عَمَّارٍ: ورَوَاهُ ابْنُ عَجْلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَر بن الحكيم بن ثوبات، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عَنَمَة.
ورَوَاهُ (?) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنْ عُمَر بْن الحكم بْن ثوبان، عَن أَبِي (?) لاسٍ الْخُزَاعِيِّ، يَعْنِي عَنْ عَمَّارٍ، قال: وقَدْ رَوَى مُحَمَّد بْن إِسْحَاقَ بهذا الإسناد حَدِيثًا آخَرَ فِي "إِبِلِ الصَّدَقَةِ"فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَر بْن الحكم بْن ثَوْبَانَ، عَن أَبِي لاسٍ الْخُزَاعِيِّ، قال: حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ، وفِيهِ"عَلَى ذُرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ.
قال: فَهَذَا رَجُلٌ لهُ صُحبَةٌ، وهُوَ مِمَّا يُقَوِّي حَدِيثَ ابْنِ عَجْلانَ فِي رِوَايَتِه عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَر بْن الحكم بْن ثَوْبَانَ عَنِ ابْنِ عَنَمَةَ.
قال: ولا نَدْرِي مَنِ ابْنُ عَنَمَةَ هَذَا لَمْ يُنْسَبْ إِلَى قَبِيلَةٍ.
وَقَال فِي حَدِيثِ أَبِي لاسٍ، عَنْ عَمَّارٍ: ولَعَلَّ أَبَا لاسٍ
هُوَ عَبد اللَّهِ بْنُ عَنَمَةَ.
وأبولاس من أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَوَى"عَلَى ذُرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ.
ورَوَى هَذَا عَنْ عَمَّارٍ، يَعْنِي: عَن أَبِي لاسٍ عَنْ عَمَّارٍ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.