حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمان.

(ح) قال الطَّبَرَانِيُّ (?) : وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

قَالُوا: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قال: لَقِيَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ، فَقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ.

لفظ حديث الطبراني رواه (?) عَنِ ابن نمير فوافقناه فيه بعلو. ووقع لنا حديث بشر بْن مُوسَى عَنِ الأشيب، عَنْ حريز عاليا بدرجتين.

2719 - ق: شرحبيل بن عَبد اللَّهِ بن المطاع بن قطن (?) ، من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015