روى عن: أبيه (د س) ، عَنْ بهيسة الفزارية، عَن أبيها"ما الشئ الذي لا يحل منعه.
رَوَى عَنه: كهمس بْن الحسن (د س) .
قاله معاذ بْن معاذ (د) ، والنضر بْن شميل (س) ، وغير واحد، عَن كهمس.
وَقَال وكيع: عَنْ كهمس، عَنْ منظور بْن سَيَّار، عَن أَبِيهِ. وهو وهم فيما قاله البخاري (?) وغيره.
ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" (?) .
روى له أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائي هذا الحديث الواحد، وقد وقع لنا عاليا عنه.
أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ، وأبو الغنائم بْن علان، وأحمد بْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ بْن عَبد الله، قال: أَخْبَرَنَا أبو القاسم بْن الحصين، قال: أَخْبَرَنَا أبو علي بْن المذهب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك، قال (?) : حَدَّثَنَا عَبد الله بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قال حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، قال: حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ مَنْظُورٍ الْفَزَّارِيُّ، عَن أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه