قال الحسن بن حامد: صورة ذلك: ما رواه صالح قلت: الرجل يغسل امرأته قال فيه خلاف.
وقال النسائي: قلت العتق قبل الملك. قال: لا أقول فيها شيئا قد اختلفوا فيه.
وقال صالح: قلت: كتبنا بمعلم قال فيه اختلاف من الناس من يسهل فيه، ومنهم من لا يسهل.
وقال المروذي عنه في الإكراه بالتوعد بغير ضرب؟ قال: لا فيها شيئا قد اختلف الناس فيها.
ومن هذا النحو إذا أجاب بالقولين:
صورة ذلك ما قاله أب والحارث قلت: الرجل يطأ مكاتبته؟ فقال قال الحسن: إذا وطئها فعليه مهر مثلها. وروي عن الزهري يحلف وإن جاءت بولد فهي من أمهات الأولاد.
ونظائر هذا تكثر، والمذهب عندي فيما كان هذا طريقه ولم يقارن ذلك في مكان من مذهبه تفسير منه يكسبا التقف ولا ينسب إليه ما حكاه عن المختلفين قول حتم، ولا تفرد بواحد منها قطعا، وكذلك لا ينسب إليه أيضا أنه بالقولين متدين، ولا أنه يذكر القولين والاختلاف عزى إذ ما تعلق بما