الأوامر له حد، وما ورد بلفظ الخبر عن العفو حد ألا ترى أن قوله: {أدوا زكاة أموالكم في الرقة ربع العشر} وما جانس ذلك له حظ في ثبوت الأمر، وما ورد بلفظ الأمر ومقارنة الخبر لا يكون الخبر أمرا، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا عن البول. وقال: أما علمتم ما لقي