وقال صالح: قال أبي: النفاس أربعون، والحجة فيه قول عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وفي قول أهل المدينة: ستون.
ومن ذلك قال الأثرم: قلت له: تزوج على مهر إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا؟ فقال لي: مسألة قد تكلم الناس فيها فذكرت حديث ابن عباس: النكاح جائز، والشرط باطل. فقال: لو كان يرويه عطاء بن أبي رباح، إنما يرويه عطاء الخراساني.
ومن ذلك ما رواه صالح: سألت أبي عن القنفذ؟ فحدثني وحدثني فذكر حديثين: مجاهد بالحل، وأبو هريرة حرام.