باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة

قال الحسن بن حامد: صورة ذلك من مسائل عدة من ذلك ما قاله صالح قلت لأبي: المرأة إذا ماتت يرى زوجها محاسنها ويدخلها القبر؟ فقال: الناس مختلفون في ذلك، قد روي عن عمر أنه قال لأوليائها أنتم أحق بها. وعن أبي بكرة أنه واثب أخوة امرأته على دفنها.

قلت: الرجل يغسل امرأته فيه اختلاف.

وقال أبو الحارث: قلت الرجل إذا أعتق عبدا وله مال؟ فإن: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد، وابن عمر لم يعرض له. قيل له: ما يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015