فإذا ثبت هذا علمت أن الجواب بالأثر بمثابة نص الفتوى.
وقد ثبت أيضا أن الفقيه إذا سئل عن حكم فأفتى بالخبر، فإنه إيذان ببيان الحكم لا أنه لم يتبين عن الحكم فإذا ثبت هذا علمت بذلك صحة ما ذكرناه، ولا أعلم في هذا أيضا خلافا إلا شيء شذ به بعض المتأخرين فقالوا: إنه لا يحتج بالخبر على إتيانه لمن أفتى به مذهبا إذ الخبر قد يرده، وإذا سئل عنه فسر وبين، فإذا ثب هذا بطل أن ينسب إليه بذلك مذهبا. وهذا قول بعيد عن الإصابة، إذ من شأن الفتوى ثبوت الجواب بما يوصل إلى القضية في الأحكام، فإذا ثبت الاقتصار على الأثر استقر بذلك موجب الجواب بغير تدافع.